مقدمة
صدرت هذه الإجراءات لغرض تحديد وتوضيح الإجراءات التفصيلية التي يجب على مركز التسوية وأطراف المنازعة العمل بها وفقًا لتنظيمات تسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية، ويقوم مركز التسوية بإعداد الإجراءات المكملة الخاصة به بما لا يتعارض مع هذه الإجراءات وتنظيمات التسوية وتنظيمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية. وتجدر الإشارة أنه يحق للمشتكي – وفقًا للمادة السادسة (6) من تنظيمات التسوية - الاستفادة من خدمات الوساطة التي يقدمها المركز السعودي لمعلومات الشبكة قبل البدء بهذه الإجراءات.
1. تعريفات
1-1 يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في تنظيمات تسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية نفس المعنى المحدد لها عند استخدامها في هذه الإجراءات. وفضلاً عن ذلك، يكون للكلمات والتعابير الموضحة في هذه الإجراءات المعاني المحددة قرين كل منها:
1. المركز: المركز السعودي لمعلومات الشبكة في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
2. مركز التسوية: أحد الجهات المختصة والمعتمدة من قبل الهيئة لتسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية.
3. عضو اللجنة: الشخص الذي يتم تعيينه كعضو في اللجنة الإدارية من قبل مركز التسوية.
4. طرف: المشتكي أو المسجل.
5. تنظيمات التسوية: وثيقة تنظيمات تسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية.
6. الإجراءات المكملة: الإجراءات الإضافية التي يعدها مركز التسوية .
2. وسائل التواصل
1-2 جميع المراسلات المنصوص عليها في تنظيمات التسوية وهذه الإجراءات تكون إلكترونية حسب ما يحدده المركز أو مركز التسوية في الإجراءات المكملة.
2-2 عند إبلاغ المسجل إلكترونياً بالشكوى المقامة ضده و أي من مرفقاتها، فإن على مركز التسوية مسؤولية استخدام كافة الوسائل المتاحة للتأكد من تبليغ الشكوى فعلياً للمسجل. ويعد الإبلاغ قد تم بشكل صحيح حال تحقق العلم بالشكوى أو بقيام مركز التسوية بالإجراءات التالية:
1. إرسال الشكوى و ملحقاتها إلكترونياً بالبريد الإلكتروني إلى:
a عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالجهة المسجلة والمنسقين الإداريين والفنيين والماليين والتي يمكن الحصول عليها من خلال الآلية التي يحددها المركز.
b أي عنوان بريد إلكتروني يظهر في الموقع الإلكتروني الذي يشير له اسم النطاق مالم يكن اسم النطاق يشير إلى صفحة إنترنت عامة تبين لمركز التسوية أنها أُنشئت من قبل أحد وكلاء التسجيل أو مقدمي خدمات الإستضافة والتي تستخدم عادة للتسويق.
2. إرسال الشكوى و أي من ملحقاتها إلى أي عنوان بريد إلكتروني كان المسجل قد أخطر مركز التسوية أنه يفضله كوسيلة للتواصل، وكذلك إلى كافة عناوين البريد الإلكتروني التي يقدمها المشتكى إلى مركز التسوية بموجب المادة (3-1) من هذه الإجراءات.
3. عند تعذر وصول مركز التسوية للمسجل؛ يقوم بالاستعانة بالمركز للبحث عن وسيلة تواصل مع المسجل.
3-2 لاستكمال هذه الإجراءات يجوز لأي طرف تحديد عناوين اتصال أخرى على أن يتم بإشعار مركز التسوية والمركز.
4-2 باستثناء ما ورد في هذه الإجراءات ، أو ما تقرره اللجنة الإدارية، فتعد كافة المراسلات التي تمت وفقاً لهذه الإجراءات قد تم إرسالها في التواريخ التي صدرت فيها فعلياً، بشرط إمكانية التحقق من هذه التواريخ إذا كان ذلك ممكناً.
5-2 باستثناء ما ورد في هذه الإجراءات مما يخالف ذلك، فإن كافة المدد الزمنية المحسوبة بموجب هذه الإجراءات تبدأ في أول اليوم الذي تعتبر المراسلة قد تم صدرت فيه وفقاً للمادة (2-4) من هذه الإجراءات.
6-2 جميع المراسلات التي تصدر بعد قبول الشكوى:
1. من اللجنة إلى أحد الطرفين ، يجب إرسال نسخ منها إلى المركز ومركز التسوية والطرف الآخر.
2. من مركز التسوية إلى أحد الطرفين ، يجب إرسال نسخ منها إلى المركز والطرف الآخر.
3. من أحد الطرفين، يجب إرسال نسخ منها إلى اللجنة الإدارية ومركز التسوية.
7-2 تقع على المرسل مسؤولية الاحتفاظ بالسجلات التي تثبت حقيقة وظروف الإرسال على أن تكون متاحة للفحص من قبل المركز أو مركز التسوية متى دعت الحاجة لذلك.
8-2 إذا استلم الطرف المرسل إشعاراً بعدم وصول الرسالة، فعليه إشعار اللجنة الإدارية فوراً (أو مركز التسوية في حال عدم تعيين لجنة إدارية بعد) بذلك. على أن تتم الإجراءات الأخرى المتعلقة بالمراسلات وأية ردود وفق توجيهات اللجنة (أو مركز التسوية).
3. الشكوى
1-3 تقدم الشكوى وجميع مرفقاتها بصيغة إلكترونية على أن تتضمن ما يلي:
1. طلب البت في الشكوى وفقاً لتنظيمات التسوية.
2. اسم المشتكي وعناوين التواصل الخاصة به (مثل البريد الإلكتروني، أرقام الهاتف،...) ومعلومات المفوض وبياناته في حال وجوده لتمثيل المشتكي في الإجراءات الإدارية.
3. عدد أعضاء اللجنة الإدارية (عضو واحد أو ثلاثة أعضاء).
4. في حال اختيار لجنة إدارية من ثلاثة أعضاء، يحدد المشتكي أسماء ومعلومات الاتصال لثلاثة مرشحين ليتم اختيار أحدهم عضو في اللجنة الإدارية.
5. اسم المسجل ومعلومات التواصل الخاصة به والمعروفة للمشتكي (بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الاتصال) أو أي ممثل له، على أن تتضمن تلك المعلومات تفاصيل كافية لتمكين مركز التسوية من تبليغ الشكوى كما ورد وصفه في المادة (2-2).
6. اسم النطاق محل الشكوى، مع مراعاة ما ورد في المادة (2-3) من هذه الإجراءات.
7. اسم وكيل (أو وكلاء) التسجيل الراعي لاسم النطاق (أو الرعاة لأسماء النطاقات) وقت تقديم الشكوى.
8. العلامة (أو العلامات) التجارية أو علامة (أو علامات) الخدمة أو الاسم التجاري محل الشكوى، على أن يتم تقديم وصف للسلع أو الخدمات التي تُستخدم العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو علامة الخدمة معها (وللمشتكي خلال تقديم الشكوى أن يقدم وصف منفصل للسلع والخدمات الأخرى التي يعتزم استخدام العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو علامة الخدمة معها في المستقبل).
9. وصف الحالات التي استندت إليها الشكوى وفقاً لتنظيمات التسوية بما في ذلك على وجه التحديد ما ورد في المادة (7-1) من التنظيمات.
10. خيار التسوية المطلوب وفقاً للمادة (7-9) من تنظيمات التسوية. وفي حال اختيار النقل كخيار للتسوية فيجب على المشتكي وقت تنفيذ قرار التسوية تقديم ما يثبت تحقيق متطلبات تسجيل أسماء النطاقات السعودية وفق ما ورد في التنظيمات وتنظيمات التسجيل، مع العلم أنه سيكتفى بخيار إلغاء التسجيل عند عدم تحقق الأهلية.
11. أي إجراء قانوني آخر قائم أو منتهي ذو علاقة باسم النطاق محل الشكوى.
12. التعهد بالتزام المشتكي بالتقدم إلى الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية في حال وجود اعتراض على أي قرار ضمن الإجراءات الإدارية يتعلق بإلغاء أو نقل اسم نطاق.
13. إضافة العبارتين التاليتين في ختام الطلب: "يوافق المشتكي بأن شكواه والقرارات التي يطلبها بشأن تسجيل اسم نطاق أو المنازعة أو نتيجة التسوية موجهة فقط ضد المسجل وأنه يُسقط كافة المطالبات والمنازعات والقرارات التي يطلبها من: (أ) مركز التسوية و أعضاء اللجنة الإدارية إلا في حالة الخطأ المتعمد، و (ب) وكيل التسجيل (أو وكلاء التسجيل)، و(ج) المركز ، و(د) الهيئة". "يؤكد المشتكي أن المعلومات الواردة في هذه الشكوى، حسب علمه و إعتقاده، كاملة و دقيقة، و أنه لم يتم تقديم هذه الشكوى بسوء نية مثل إزعاج الآخرين، وأن الغاية من هذه الشكوى مبررة و مسموح بها بموجب هذه الإجراءات والأنظمة المعمول بها، كما هو الحال القائم حالياً أو حسبما قد يتم تمديده بنية حسنة مقبولة".
14. توقيع الطلب من قبل المشتكي أو من يمثله.
15 إضافة أي مستندات أو أدلة أو وثائق تستند إليها الشكوى.
2-3 يجوز أن تكون الشكوى متعلقة بأكثر من اسم نطاق بشرط أن تكون مسجلة من قبل نفس المسجل.
4 .الإبلاغ بالشكوى
1-4 يجب أن يقوم مركز التسوية بمراجعة الشكوى للتأكد من استيفائها للمتطلبات الإدارية طبقاً لتنظيمات التسوية وهذه الإجراءات والإجراءات المكملة، فإذا كانت الشكوى مستوفية للمتطلبات، فيجب على المشتكي دفع المقابلات المالية المستحقة خلال مهلة لا تزيد عن عشرة (10) أيام وإلا تم إلغاء الشكوى.
2-4 في حال كانت الشكوى غير مستوفية للمتطلبات الإدارية المذكورة في المادة (3-1) من هذه الإجراءات، فيجب على مركز التسوية إبلاغ المشتكي فوراً بالمتطلبات الناقصة، ويمنح المشتكي مهلة خمسة (5) أيام للتصحيح وتوفير النواقص المحددة، وفي حال انقضاء المهلة دون استيفاء المتطلبات فيجوز لمركز التسوية إلغاء الشكوى.
3-4 يجب على مركز التسوية في حال قبول الشكوى واستيفائها للمتطلبات واستلام المقابل المالي من المشتكي إبلاغ المركز باسم النطاق محل الشكوى ليتم منح مركز التسوية صلاحية الوصول لمعلومات التسجيل الخاصة باسم النطاق ومن ثم إقفال التعديلات عليه.
4-4 يجب على مركز التسوية خلال ثلاثة (3) أيام بعد التأكد من إقفال التعديلات على اسم النطاق إرسال نسخة من الشكوى مع مرفقاتها إلكترونياً إلى المركز والمسجل (بالإضافة إلى الإشارة إلى تنظيمات وإجراءات التسوية وأي مواد إرشادية توضح كيفية إعداد الرد وإرساله) كما هو موضح في المادة (2-2) من هذه الإجراءات.
5-4 يكون تاريخ بدء الإجراء الإداري هو ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مركز التسوية بإرسال الشكوى إلى المسجل وفق ما ورد في المادة (2-2) من هذه الإجراءات.
6-4 يقوم مركز التسوية بإبلاغ المشتكي والمسجل والمركز بتاريخ بدء الإجراء الإداري.
7-4 في حال إلغاء الشكوى خلال أي مرحلة من مراحل هذه الإجراءات فيبقى للمشتكي الحق في إعادة تقديم الشكوى بعد معالجة مسببات الإلغاء.
5. الرد على الشكوى
1-5 يقدم المسجل رده على الشكوى إلى مركز التسوية خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ بدء الإجراء الإداري.
2-5 يقدم الرد بجميع ملحقاته في نسخة إلكترونية، على إن يلتزم في الرد بما يلي:
1. الرد بشكل محدد على الإفادات و الادعاءات المذكورة في الشكوى مع بيان جميع الأسس التي يستند عليها في سعيه للاحتفاظ بتسجيل أو استخدام اسم النطاق محل الشكوى.
2. اسم المسجل وعناوين التواصل الخاصة به (مثل البريد الإلكتروني، أرقام الهاتف، ...) ومعلومات المفوض وبياناته في حال وجوده لتمثيله في الإجراءات الإدارية، وذلك لأغراض متعلقة بهذه الإجراءات.
3. تحديد رغبته في أن تكون اللجنة الإدارية مكونة من 3 أعضاء في حال حدد المشتكي لجنة إدارية من عضو واحد.
4. في حال اختيار المسجل (أو المشتكي) للجنة إدارية من ثلاثة أعضاء، فيحدد المسجل أسماء ومعلومات الاتصال لثلاثة مرشحين ليتم اختيار أحدهم عضو في اللجنة الإدارية.
5. أي إجراء قانوني آخر قائم أو منتهي ذو علاقة باسم النطاق محل الشكوى.
6. إضافة العبارة التالية في ختام الطلب، يليها توقيع المسجل أو من يمثله:
"يؤكد المسجل أن المعلومات الواردة في هذا الرد، حسب علمه وإعتقاده، كاملة و دقيقة، و أنه لم يتم تقديم هذا الرد بسوء نية ، و أن الغاية من هذا الرد مبررة بموجب هذه الإجراءات والأنظمة المعمول بها، كما هو الحال القائم حالياً أو حسبما قد يتم تمديده بنية حسنة مقبولة".
7. إضافة أي مستندات أو أدلة أو وثائق يستند إليها المسجل في رده.
2-5 إذا كان المسجل هو من طلب زيادة عدد أعضاء اللجنة إلى 3 أعضاء، فعليه دفع المقابل المالي المستحق قبل تقديم الرد على الشكوى إلى مركز التسوية. وفي حالة عدم دفع المقابل المالي ، فيتم البت في المنازعة من قبل لجنة إدارية من عضو واحد.
4-5 يجوز في حالات استثنائية تمديد المهلة الزمنية لتقديم الرد على الشكوى بناء على طلب يقدمه المسجل ويوافق عليه مركز التسوية.
5-5 في حال عدم تقديم المسجل رده على الشكوى دون أن يكون هناك ظروف استثنائية حسب تقدير مركز التسوية، فعلى مركز التسوية استكمال الإجراء الإداري استناداً إلى ما ورد في الشكوى وأي من مرفقاتها.
6 .تعيين اللجنة
1-6 يجب على مركز التسوية نشر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين ليكونوا أعضاء للجان الإدارية مع ذكر مؤهلاتهم واللغات التي يتقنونها، مع تحديث تلك القائمة بشكل دوري.
2-6 إذا لم يقم المشتكي أو المسجل باختيار لجنة إدارية من ثلاثة أعضاء، فإن على مركز التسوية تعيين لجنة إدارية من عضو واحد يتم اختياره من قائمة أعضاء اللجان التابعة لمركز التسوية وذلك خلال خمسة (5) أيام بعد استلامه للرد على الشكوى، أو بعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة لتقديم الرد على الشكوى. ويتحمل المشتكي في هذه الحالة دفع كامل المقابل المالي الخاص باللجنة الإدارية.
3-6 إذا اختار المشتكي أو المسجل لجنة إدارية من ثلاثة أعضاء، فإن مركز التسوية يعين لجنة من ثلاث أعضاء وفقاً للإجراءات التالية:
1. في حال اختيار المسجل للجنة إدارية من ثلاثة أعضاء، فيقوم مركز التسوية بالتواصل المشتكي وإبلاغه بأن اللجنة ستتكون من (3) أعضاء ويجب عليه تحديد أسماء ومعلومات الاتصال لثلاثة مرشحين ليتم اختيار أحدهم عضواً في اللجنة الإدارية، وأيضاً دفع المقابل المالي المستحق خلال خمسة (5) أيام من تاريخ الإبلاغ.
2. يقوم مركز التسوية بتعيين عضو لجنة إدارية واحد من كل قائمة من قوائم المرشحين التي قدمها كل من المشتكي والمسجل. وفي حال لم يتم تقديم مرشحين لأي طرف أو لم يتمكن مركز التسوية خلال خمسة (5) أيام من الانتهاء من تعيين أحد أعضاء اللجنة وفق الشروط المتبعة لديه من قائمة مرشحي أي من الطرفين، فعلى مركز التسوية أن يقوم بالتعيين من قائمة أعضاء اللجان التابعة له.
3. يقوم مركز التسوية بتعيين العضو الثالث للجنة من خلال تحديد قائمة تتضمن خمسة مرشحين يتم عرضها على الطرفين، ويقوم الطرفان بتحديد رغباتهم خلال خمسة (5) أيام من عرضها عليهما، ومن ثم يقوم مركز التسوية بالاختيار بما يضمن توازناً معقولاً بين رغبات الطرفين.
4-6 يجب على مركز التسوية إبلاغ الطرفين حين انتهاء عملية تعيين كامل أعضاء اللجنة بأسماء الأعضاء والتاريخ الذي سترفع فيه اللجنة توصيتها المتعلقة بالشكوى إلى مركز التسوية، وفي حال حدوث ظروف استثنائية وفقاً لتقدير مركز التسوية تؤثر على ذلك؛ يبلغ مركز التسوية بها كلا الطرفين.
5-6 بعد صدور البلاغ كما في المادة (4-6) من هذه الإجراءات فلا يمكن تغيير عدد أعضاء اللجنة.
7. النزاهة و الحياد
1-7 يجب على عضو اللجنة الإدارية أن يكون نزيهاً ومحايداً، وأن يفصح لمركز التسوية قبل قبوله للتعيين عن أي ظرف قد يؤثر على نزاهته وحياديته كعضو لجنة. كما يجب على عضو اللجنة الإفصاح مباشرة لمركز التسوية عن أي ظرف جديد قد ينشأ في أي وقت أثناء سير الإجراء الإداري يترتب عليه شك مبرر حول نزاهته وحياديته. وفي هذه الحالة يحق لمركز التسوية تعيين عضو بديل للجنة.
8. التواصل بين الطرفين و اللجنة
1-8 تتم جميع اتصالات أي طرف مع اللجنة أو مركز التسوية بحسب الطريقة المحددة في الإجراءات المكملة من خلال منسق الاتصال المعين من قبل مركز التسوية. على ألا يكون هناك تواصل مع اللجنة بشكل منفرد من قبل أي طرف.
9. تسليم الشكوى إلى اللجنة
1-9 يجب على مركز التسوية تسليم جميع ما يتعلق بالشكوى إلى اللجنة مباشرة بعد تعيين عضو اللجنة المكونة من عضو واحد أو بعد تعيين آخر عضو من أعضاء اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء.
10. الصلاحيات العامة للجنة الإدارية
1-10 تباشر اللجنة الإدارية الإجراء الإداري بالطريقة التي تراها مناسبة، وبما لا يتعارض مع تنظيمات التسوية وما تنص عليه هذه الإجراءات.
2-10 يجب على اللجنة أن تتأكد في جميع الحالات أن معاملة الطرفين تتم بطريقة متكافئة وأن يتم إعطاء كل طرف فرصة عادلة وكافية للرد وتوضيح رأيه.
3-10 يجب على اللجنة أن تتأكد من تنفيذ الإجراء الإداري وفق المدد المحددة في هذه الإجراءات ذات العلاقة بأعمال اللجنة، و يجوز لها في حالات استثنائية وبطلب من أحد الطرفين أو من تلقاء نفسها أن تمدد أياً من تلك المدد.
4-10 للجنة قبول الأدلة من عدمه وتحديد مدى ملاءمتها وكفايتها وأهميتها وقيمتها للبت في الشكوى وإصدار توصيتها.
5-10 للجنة الإدارية عند نظرها للشكوى ضم عدة منازعات بناء على طلب من أحد الطرفين وفقاً لتنظيمات التسوية وهذه الإجراءات.
6-10 يجوز للجنة حسب تقديرها، طلب أي إفادة أو مستند (إضافة للشكوى والرد عليها) من أي من الطرفين.
7-10 يجوز للجنة مواصلة عملها تجاه إصدار توصيتها حيال الشكوى حتى في حال إخفاق أحد الطرفين في الالتزام بأي مهلة زمنية محددة ما لم يكن هناك ظروف استثنائية ترفع للجنة ويتم قبولها.
8-10 يجوز للجنة أن تعتمد أي استنتاجات واستدلالات بناء على ما هو متوفر وحسبما تراه مناسباً حتى في حال عدم التزام أحد الطرفين بأي نص في هذه الإجراءات أو أي متطلب من متطلباتها أو لم يقم بتلبية أي طلب من اللجنة دون وجود ظروف استثنائية ترفع للجنة ويتم قبولها.
11. لغة الإجراء الإداري
1-11 اللغة العربية هي لغة الإجراء الإداري المستخدمة ما لم يتفق الطرفان على استخدام اللغة الإنجليزية أو كلا اللغتين.
2-11 يجوز لأحد الطرفين تسليم الوثائق والمعلومات المطلوبة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.
12. السماع الحضوري
1-12 لن يكون هناك أي سماع أقوال حضوري أو عن بعد، ما لم تقدر اللجنة – استثناءً - أن مثل هذا الاستماع للأقوال ضروري للبت في موضوع الشكوى، بعد موافقة المشتكي.
2-12 يتحمل المشتكي التكلفة الإضافية لعقد جلسة استثنائية لسماع الأقوال ما لم يكن المسجل هو من طلب ذلك.
13. توصيات اللجنة الإدارية وقرار التسوية
1-13 تدرس اللجنة الشكوى على أساس الإفادات و المستندات المقدمة من الطرفين ووفقاً لتنظيمات التسوية وهذه الإجراءات وأي تنظيمات ومبادئ قانونية يمكن تطبيقها على هذه الواقعة.
2-13 ترفع اللجنة توصيتها بشأن الشكوى إلى مركز التسوية مكتوبة وفق الإرشادات المحددة في الإجراءات المكملة، وذلك خلال أربعة عشر (14) يوماً من تعيين أعضائها وفقاً للمادة السادسة (6) من هذه الإجراءات، ما لم تطرأ أي ظروف استثنائية مقبولة، على أن تتضمن ما يلي:
a ما انتهت إليه اللجنة من توصية حيال الشكوى المنظورة أمامها، وفي حال كانت اللجنة مشكلة من ثلاثة (٣) أعضاء فيؤخذ بتوصية الأغلبية.
b ذكر الأسباب التي استندت إليها اللجنة في توصيتها، وعلى الأخص إذا استندت التوصية إلى التالي:
1. إذا تبين للجنة أن الشكوى قدمت بسوء نية من المشتكي وبقصد الإضرار بالمسجل، وعلى سيبل المثال لا الحصر: أن يسعى المشتكي من خلال شكواه للحصول على اسم نطاق بطريقة كيدية أو يهدف إلى إزعاج المسجل.
2. عدم انطباق الشكوى لأي من الحالات الواردة في المادة (7-1) من تنظيمات التسوية.
c ذكر الرأي المخالف إن وجد وحجته.
d ذكر التاريخ الذي صدرت فيه التوصية وأسماء أعضاء اللجنة
3-13 يقوم مركز التسوية خلال (3) أيام عمل من استلام توصية اللجنة بإبلاغ المركز بالتوصية. ومن ثم تقوم الهيئة بإصدار قرار التسوية.
14. تبليغ القرارات للطرفين
1-14 يقوم المركز خلال ثلاثة (3) أيام عمل من إصدار القرار بإبلاغ كل طرف (المشتكي والمسجل) ومركز التسوية بنص القرار وتاريخ تنفيذه وفقاً لتنظيمات التسوية، مرفقاً معه توصية اللجنة.
2-14 يجوز للمركز نشر ما يصدر من قرارات التسوية على الموقع الإلكتروني.
15. التسوية أو الأسس الأخرى لإنهاء الإجراء
1-15 إذا توصل الطرفان إلى اتفاق تسوية قبل أن تصدر اللجنة توصيتها، فعلى اللجنة إنهاء الإجراء الإداري بعد إحاطتها بتلك الاتفاقية.
2-15 إذا تبين قبل صدور قرار اللجنة أن مواصلة الإجراء الإداري غير ضروري أو مستحيل لأي سبب كان، فعلى اللجنة إبلاغ الأطراف بعزمها على إنهاء الإجراء الإداري دون إصدار توصية، مع منحهم مهلة زمنية محددة في الإبلاغ وذلك للاعتراض على الإنهاء مع بيان مبررات الاعتراض.
16. الإجراءات القضائية
1-16 يجوز للجنة إيقاف أو إنهاء الإجراء الإداري إذا تبين لها وجود إجراء قانوني (كرفع دعوى أمام جهة قضائية مختصة) تم البدء به قبل أو خلال الإجراء الإداري يتعلق باسم النطاق محل الشكوى، بما لا يتعارض مع المادة (15-2).
2-16 يجب على كلا الطرفين إبلاغ اللجنة ومركز التسوية بأي إجراء قانوني يتعلق باسم النطاق محل الشكوى إذا تم البدء به خلال الإجراء الإداري.
17. المقابل المالي
1-17 يلتزم المشتكي بدفع جميع المقابلات المالية المستحقة لمركز التسوية وفقاً للإجراءات المكملة إلا ما استثني بموجب هذه الإجراءات، مع احتفاظ مركز التسوية بحقه في إلغاء الشكوى في حال عدم استلام المقابلات المالية المستحقة خلال الوقت المحدد.
2-17 المقابل المالي للجنة من ثلاثة أعضاء يتحمله المشتكي، ما لم يكن اختيار اللجنة الإدارية من ثلاثة (3) أعضاء قد تم من قبل المسجل ففي هذه الحالة يتحمله الطرفان مناصفة بينهما.
3-17 يلتزم المشتكي بتحمل جميع المقابلات المالية المستحقة لمركز التسوية باستثناء ما نصت هذه الإجراءات على خلافه، وعند تعيين اللجنة، يقوم مركز التسوية بإعادة أي مبالغ متبقية من المقابلات المالية الأولية إلى المشتكي، كما هو محدد في الإجراءات المكملة.
4-17 يجوز لمركز التسوية وفقاً لتقديره وبالتنسيق مع الطرفين ومع اللجنة طلب دفع مقابلات مالية إضافية وذلك بعد موافقة من يتحمل دفعها.
18. إنتفاء المسؤولية
1-18 لا يعد المركز أو الهيئة أو مركز التسوية أو أي من أعضاء اللجنة الإدارية مسؤولاً تجاه أي طرف عن أي ضرر قد يترتب جراء تنفيذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه الإجراءات باستثناء حالة تعمد ارتكاب الخطأ.
19. التعديل
1-19 للهيئة تعديل هذه الإجراءات متى رأت ذلك دون أي إشعار مسبق وتعد التعديلات ملزمة للمسجل، ويسري العمل بالتغييرات بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها على الموقع الالكتروني. و في حال تقديم شكوى لدى مركز التسوية فسيتم تطبيق النسخة السارية حال تقديم الشكوى وحتى انتهاء المنازعة.