تنظيمات تسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية

 الإصدار 2.0
( فبراير  2024 م ) 

1. المقدمة

بناءً على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات (النظام) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 02/11/1443هـ، ولائحته التنفيذية (اللائحة)، وبناءً على المهام التنظيمية المسندة إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (الهيئة) بموجب تنظيمها (التنظيم) المُعدّل بقرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 21/5/1424هـ، الذي أوكل إليها مهاماً تنظيمية لقطاع تقنية المعلومات، وحيث أناطت المادة التاسعة والثلاثون من النظام بالهيئة تنظيم أسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية والبتَّ في النزاعات المتعلقة بها، ولما قضت به المادة الحادية عشر (11) من تنظيمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، وأخذاً في الاعتبار احتياجات وتنظيم أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووفقاً لتطور أسواق الاتصالات في المملكة وتجارب الدول الأخرى، تصدر الهيئة هذه التنظيمات لتسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية، وتحدد هذه التنظيمات الأسس التي يترتب عليها تسوية المنازعات بإجراءات إدارية ما بين المشتكي والمسجل، ابتغاء من الهيئة لتحقيق الأهداف الواردة في المادة الثانية من النظام، وبشكل خاص تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات، وتطبيق مبادئ المساواة وعدم التمييز.

2. تعريفات

إن الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في النظام ولائحته التنفيذية وتنظيمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية وأنظمة الهيئة الأخرى سيكون لها المعنى نفسه عند استخدامها في هذه الوثيقة والملاحق المرفقة بها، كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1-2 "اللجنة الإدارية": شخص أو أشخاص يتم تعيينهم من قبل مركز التسوية لدراسة المنازعات المرفوعة إليه والبت فيها طبقاً لهذه التنظيمات وإجراءات التسوية التابعة لها (ويطلق عليها اختصاراً "اللجنة").

2-2 "الإجراء الإداري": هو إجراء ملزم على المسجل في حال تقديم شكوى من طرف ثالث وفق هذه التنظيمات.

3-2 "المشتكي": الطرف الذي يطلب تسوية منازعة تتعلق باسم نطاق حسب هذه التنظيمات.

4-2 "هذه التنظيمات": هي تنظيمات تسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية.

5-2 "مركز التسوية": أحد الجهات المختصة والمعتمدة من قبل الهيئة لتسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية.

6-2 "إجراءات التسوية": وثيقة "إجراءات تسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية".

3. نطاق تطبيق الوثيقة التنظيمية

1-3 تحدد هذه التنظيمات البنود والشروط الخاصة بأي منازعة ما بين أي مسجل و أي طرف آخر باستثناء وكيل التسجيل المرخص والمركز والهيئة حول تسجيل أو استخدام اسم نطاق من قبل المسجل.

2-3 يخضع جميع المسجلين لهذه التنظيمات باستثناء الجهات الحكومية والجهات التابعة لها.

4. ضمانات المسجل

1-4 المسجل اطلع ووافق وأقر على تنظيمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية وما ورد فيها من ضمانات والتزامات ومنها على وجه الخصوص ما ورد في المادة السادسة (6).

5. الإلغاء والنقل والتعديل

سيقوم وكيل التسجيل المرخص أو المركز بإلغاء أو نقل اسم النطاق أو تعديل معلومات التسجيل في الحالات التالية:

1-5 عند استلام طلب خدمة، مع مراعاة المادة الحادية عشر (11) من هذه التنظيمات.

2-5 عند استلام حكم قضائي نهائي أو توجيه من جهة مختصة.

3-5 عند استلام قرار تسوية المنازعة بموجب هذه التنظيمات.

4-5 عند صدور قرار من الهيئة أو المركز بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في تنظيمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية.

6. الوساطة

1-6 في حال وجود احتمال تعدي على الحقوق بسبب تسجيل أو استخدام اسم نطاق وقبل الشروع في تنفيذ الإجراء الإداري يمكن للمشتكي تقديم شكواه مباشرة إلى المركز من خلال آلية التواصل الخاصة بذلك والمنشورة في الموقع الإلكتروني. ويقوم المركز خلال 10 أيام عمل بدراسة الشكوى وتحديد طرق المعالجة المناسبة ومن ذلك التفاوض والسعي للوصول إلى اتفاق بالتراضي بين الأطراف. وفي حال تعذر ذلك فللمشتكي الحق بالشروع في تنفيذ الإجراء الإداري كما هو موضح في المادة السابعة من هذه التنظيمات.

7. الإجراء الإداري

يتم تنفيذ هذا الإجراء أمام أحد مراكز التسوية المعتمدة وفقاً للتالي:

1-7 قبول النظر في المنازعة:

لا يتم النظر في المنازعة إلا إذا تحققت في الشكوى جميع الأحوال التالية:

1-1-7 أن اسم النطاق الخاص بالمسجل مطابق أو مشابه إلى حد يثير اللبس لعلامة تجارية أو اسم تجاري أو علامة خدمة يكون للمشتكي حقوق فيها.

2-1-7 ألا يكون للمسجل حقوق أو مصالح مشروعة متصلة باسم النطاق.

3-1-7 أن يكون اسم النطاق الخاص بالمسجل قد تم تسجيله أو يتم استخدامه بنية سيئة.

2-7 الحالات التي يستدل بها أن التسجيل أو الاستخدام كان بنية سيئة:

لغرض الاستدلال على الحالة (7-1-3)، فإن أي من الحالات التالية –على سبيل المثال لا الحصر – يدل على أن تسجيل اسم النطاق أو استخدامه تم بنية سيئة:

1-2-7 أن تسجيل اسم النطاق كان لغرض بيعه أو تأجيره أو نقله بأي شكل من الأشكال لصالح المشتكي بصفته مالك اسم تجاري أو علامة تجارية أو علامة خدمة ذات علاقة باسم النطاق أو إلى منافس ذلك المشتكي مقابل ثمن يتجاوز المصاريف المباشرة المتصلة باسم النطاق.

2-2-7 أن تسجيل اسم النطاق كان لغرض منع علامة تجارية أو اسم تجاري أو علامة خدمة من تسجيل اسم نطاق مقابل لتلك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو علامة الخدمة، مع إثبات أن المسجل يمارس نمطاً متكرراً من هذا السلوك.

3-2-7 أن الغرض الأساسي للتسجيل أو الاستخدام كان لإعاقة نشاط جهة أخرى.

4-2-7 أن الغرض من التسجيل أو الاستخدام كان بقصد اجتذاب مستخدمي الانترنت أو تحويلهم إلى زيارة موقع على شبكة الانترنت بحيث يوهم أن هذا الموقع تحت إشراف ورعاية المشتكي أو له علاقة به أو بأي من العلامات أو الأسماء التجارية التابعة له.

3-7 كيف يمكن للمسجل تأكيد حقوقه في اسم النطاق وعلاقته به رداً على شكوى عند تلقى المسجل إشعار بشكوى معينة، يتوجب عليه الرجوع للمادة الخامسة (٥) من إجراءات التسوية لتحديد طريقة إعداد رده على الشكوى. ولأغراض الحالتين (7-1-2، 7-1-3)، فيمكن الاستدلال على ذلك من خلال تقييم كافة البراهين المقدمة على وجود حقوق المسجل ومصالحه المشروعة في اسم النطاق إذا ثبت وجود أي من الحالات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:

1-3-7 قيام المسجل أو إثبات استعداده للقيام باستخدام اسم النطاق أو اسم متصل به فيما يتعلق بعرض سلع أو خدمات بنية حسنة وذلك قبل استلام المسجل لأي إخطار بالشكوى.

2-3-7 أن المسجل (فرد أو مؤسسة أو منظمة) معروف بشكل عام باسم النطاق حتى لو لم يكن للمسجل حقوق علامة تجارية أو علامة خدمة.

3-3-7 أن المسجل يستخدم اسم النطاق لأغراض مشروعة غير تجارية أو استخدام عادل دون نية لتحقيق كسب تجاري من خلال تضليل العملاء أو الإساءة للعلامة التجارية أو علامة الخدمة موضوع الشكوى.

4-7 اختيار مركز التسوية

يقوم المشتكي بتحديد مركز التسوية الذي سيقوم بتسوية المنازعة وفقاً لهذه التنظيمات.

5-7 بدأ الإجراء وتعيين اللجنة الإدارية

توضح إجراءات التسوية آلية تقديم الشكوى وتعيين اللجنة الإدارية للنظر فيها، ويلتزم كل من المشتكي والمسجل ومركز التسوية بما ورد في إجراءات التسوية.

6-7 توحيد المنازعات

في حال وجود منازعات متعددة خاضعة لهذه التنظيمات بين المسجل وبين المشتكي، فيجوز للمسجل أو المشتكي تقديم التماس لتوحيد المنازعات أمام لجنة إدارية واحدة. ويجب تقديم هذا الالتماس إلى اللجنة الأولى التي تم تعيينها للمنازعة قيد النظر. وقد توحد اللجنة أمامها أي من المنازعات أو جميعها وفق ما تراه مناسباً.

7-7 المقابل المالي

يلتزم المشتكي بدفع كافة المقابلات المالية التي يقررها مركز التسوية فيما يتعلق بأي منازعة تنظر أمام اللجنة الإدارية طبقاً لهذه التنظيمات باستثناء الحالات التي يختار المسجل فيها توسيع اللجنة الإدارية من عضو واحد إلى ثلاثة أعضاء كما نصت عليها المادة الخامسة (5/3) من إجراءات التسوية، وفي هذه الحالة يتم اقتسام كافة المقابلات المالية بالتساوي بين المسجل والمشتكي

8-7 المشاركة في الإجراءات الإدارية

لن يشارك المركز أو الهيئة أو وكيل التسجيل المرخص في تسيير أعمال اللجنة الإدارية ولا المثول أمامها.

9-7 خيارات التسوية

يمكن للمشتكي عند تقديم شكوى وفقاً لهذه التنظيمات تحديد أحد خيارات التسوية التالية:

أ-إلغاء تسجيل اسم النطاق.

ب- نقله لمصلحة المشتكي.

10-7 قرار التسوية

سيقوم مركز التسوية بإبلاغ المركز بشأن توصية اللجنة الإدارية حيال المنازعة قيد النظر، ومن ثم تقوم الهيئة بإصدار قرار التسوية.

11-7 التبليغ والنشر

يقوم المركز بإبلاغ جميع الأطراف بقرار الهيئة، ويجوز لمركز التسوية نشر التوصيات الصادرة بموجب هذه التنظيمات، على أن يكون النشر لكامل التوصية أو بتصرف.

12-7 توافر الإجراءات القضائية

لا تقيد هذه التنظيمات حق كلاً من المسجل أو المشتكي من اللجوء إلى القضاء المختص أو التحكيم لتسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية قبل بدء الإجراء الإداري أو بعد الانتهاء منه.

13-7 تنفيذ القرار

1-13-7 يتولى المركز تنفيذ القرارات الصادرة لتسوية المنازعات وفقاً لأحكام هذه التنظيمات بعد مضي مدة (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغها لجميع الأطراف.

2-13-7 استثناءً من حكم الفقرة السابقة؛ يمتنع المركز عن التنفيذ حال تلقيه خلال المدة المشار إليها مستندات رسمية تفيد أن المسجل قد بدأ في إجراءات دعوى قضائية ضد المشتكي وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، حينها لن يقوم المركز بتنفيذ القرار حتى يستلم أياً من الوثائق التالية:

1-2-13-7 إثبات بوجود تسوية بين المتخاصمين

2-2-13-7 إثبات أن الدعوى القضائية المرفوعة من قبل المسجل قد تم رفضها أو سحبها

3-2-13-7 نسخة من الحكم الصادر في المنازعة بناء على الدعوى القضائية

8. جميع المنازعات وأشكال التقاضي الأخرى

1-8 جميع المنازعات الأخرى مع المسجل المتعلقة بتسجيل أو استخدام اسم نطاق عائد له والتي لم يشملها الإجراء الإداري الوارد في المادة السابعة (7) من هذه التنظيمات فينبغي تسويتها من خلال إجراءات أخرى خارج نطاق هذه التنظيمات بما في ذلك إجراءات الجهات القضائية أو أي جهة مختصة.

9. المشاركة في المنازعات

1-9 لن يكون المركز أو الهيئة أو وكيل التسجيل المرخص طرفاً أو مسؤولاً عن أي منازعة قد تحدث بين المسجل وبين أي طرف آخر بخصوص تسجيل أو استخدام اسم نطاق خاص بالمسجل. ويجب على المسجل عدم إضافة اسم المركز أو الهيئة أو وكيل التسجيل المرخص كطرف - أو بأي صفة أخرى - في أي إجراء من هذا القبيل. وفي حال إضافة اسم المركز أو الهيئة أو وكيل التسجيل المرخص كطرف في مثل هذا الإجراء فإنهم يحتفظون بحقوقهم في اللجوء إلى أي وسيلة ممكنة أو إجراء يرونه ضرورياً للدفاع عن أنفسهم.

10. المحافظة على الوضع الراهن لاسم النطاق

1-10 لن يقوم وكيل التسجيل المرخص أو المركز بإلغاء أو نقل أو تعليق أو إلغاء تعليق أو تجميد أو إلغاء تجميد أو تعديل معلومات التسجيل لأي اسم نطاق قيد النظر بموجب هذه التنظيمات إلا وفقاً لأحكام المادة الخامسة (5) من هذه التنظيمات.

11. النقل أثناء المنازعة

1-11 نقل اسم النطاق إلى مسجل آخر

1-1-11 لا يجوز للمسجل نقل اسم نطاق إلى طرف آخر في الحالات التالية:

1-1-1-11 أثناء أي إجراء إداري تم البدء به طبقاً للمادة السابعة (7) وحتى مضي خمسة عشرة (١٥) يوم عمل من الانتهاء منه.

2-1-1-11 أثناء إجراءات النظر في دعوى قضائية أو ما شابهها من إجراءات لجهات مختصة والمتعلقة باسم النطاق إلا إذا التزم الطرف المنقول له كتابياً بأي قرار يصدر من هذه الإجراءات لاحقاً.

2-11 نقل إلى وكيل تسجيل مرخص آخر

1-2-11 لا يجوز للمسجل نقل اسم النطاق إلى وكيل تسجيل مرخص آخر أثناء إجراء إداري قيد النظر تم البدء به طبقاً للمادة السابعة (7) وحتى مضي خمسة عشر (١٥) يوم من الانتهاء منه.

2-2-11 يجوز للمسجل نقل إدارة تسجيل اسم النطاق الخاص به إلى وكيل تسجيل مرخص آخر أثناء إجراء النظر في محكمة أو هيئة تحكيم بشرط أن يستمر المسجل لاسم النطاق في الخضوع للإجراءات التي بدأت ضد المسجل وفقا لبنود هذه التنظيمات.

3-11 يحق للمركز إلغاء أي عملية نقل اسم نطاق إلى أي طرف آخر في حال مخالفة ما ورد في هذه المادة.

12. أحكام عامة

1-12 تخضع هذه التنظيمات لأنظمة المملكة العربية السعودية السارية المفعول وتفسـر بموجبها.

2-12 تخضع هذه التنظيمات إلى مراجعة الهيئة الدورية، ويتم تحديثها تبعاً لذلك.

3-12 يعد استـمرار المسجل في استخدام أي اسم نطاق قبولا منه للتغييرات التي طرأت على هذه التنظيمات، وفي حالة عدم رغبة المسجل في الالتزام بتلك التغييرات، فيجب أن يقدم طلباً لحذف اسم النطاق المسجل له، ويقر المسجل أن الحذف هو الحل الوحيد سواء كان بطلب منه أو تم بواسطة المركز أو وكيل التسجيل المرخص عند عدم قبوله لتلك التغييرات، ولن يكون له الحق في استرداد أي مقابلات مالية كان قد دفعها لوكيل التسجيل المرخص.

4-12 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير هذه التنظيمات وتنفيذها، ويجوز استعمال إحدى اللغات الأجنبية التي يقبلها المركز للتواصل لتطبيق هذه التنظيمات أو جزء منها إلى جانب اللغة العربية، وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي.