١. المقدمة
صدرت هذه القواعد لتسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية (ويشار إليها هنا بالقواعد) وفقاً للمادة التاسعة (٩) من لائحة تسجيل أسماء النطاقات السعودية، وتحدد هذه القواعد الأسس التي يترتب عليها تسوية المنازعات بإجراءات إدارية ما بين المشتكي والمسجل.
٢. تعريفات
يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في كل من نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية ولائحة تسجيل أسماء النطاقات السعودية وقواعد التسجيل نفس المعنى المحدد لها في تلك الوثائق عند استخدامها في هذه القواعد. وفضلاً عن ذلك، يكون للكلمات والتعابير الموضحة في هذه القواعد المعاني المحددة قرين كل منها:
١. اللجنة الإدارية: شخص أو أشخاص يتم تعيينهم من قبل مركز التسوية لدراسة المنازعات المرفوعة إليه والبت فيها طبقاً لهذه القواعد وإجراءات التسوية التابعة لها (ويطلق عليها اختصاراً "اللجنة").
٢. الإجراء الإداري: هو إجراء ملزم على المسجل في حال تقديم شكوى من طرف ثالث وفق هذه القواعد.
٣. المشتكي: الطرف الذي يطلب تسوية منازعة تتعلق باسم نطاق حسب هذه القواعد.
٤. هذه القواعد: هي قواعد تسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية، وما يطرأ عليها من تعديل أو إضافة.
٥. مركز التسوية: أحد الجهات المختصة والمعتمدة من قبل الهيئة لتسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية.
٦. إجراءات التسوية: وثيقة "إجراءات تسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية"، وما يطرأ عليها من تعديل أو إضافة.
٧. اللائحة: وثيقة "لائحة تسجيل أسماء النطاقات السعودية" وما يطرأ عليها من تعديل أو إضافة.
٣. نطاق القواعد
١/٣ تحدد هذه القواعد البنود و الشروط الخاصة بأي منازعة ما بين أي مسجل و أي طرف آخر باستثناء وكيل التسجيل المعتمد والمركز والهيئة حول تسجيل أو استخدام اسم نطاق من قبل المسجل.
٢/٣ يخضع جميع المسجلين لهذه القواعد باستثناء الجهات الحكومية والجهات التابعة لها.
٤. ضمانات المسجل
المسجل اطلع ووافق وأقر على لائحة تسجيل أسماء النطاقات السعودية وما ورد فيها من ضمانات والتزامات ومنها على وجه الخصوص ما ورد في المادة الرابعة (٤).
٥. الإلغاء والنقل والتعديل
سيقوم وكيل التسجيل المعتمد أو المركز بإلغاء أو نقل اسم النطاق أو تعديل معلومات التسجيل في الحالات التالية:
-
عند استلام طلب خدمة، مع مراعاة المادة الحادية عشر (١١) من هذه القواعد.
-
عند استلام حكم قضائي نهائي أو توجيه من جهة مختصة.
-
عند استلام قرار تسوية المنازعة بموجب هذه القواعد.
-
عند صدور قرار من الهيئة أو المركز بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في لائحة تسجيل أسماء النطاقات السعودية.
٦. الوساطة
في حال وجود احتمال تعدي على الحقوق بسبب تسجيل أو استخدام اسم نطاق وقبل الشروع في تنفيذ الإجراء الإداري يمكن للمشتكي تقديم شكواه مباشرة إلى المركز من خلال آلية التواصل الخاصة بذلك والمنشورة في الموقع الإلكتروني. ويقوم المركز خلال ١٠ أيام عمل بدراسة الشكوى وتحديد طرق المعالجة المناسبة ومن ذلك التفاوض والسعي للوصول إلى اتفاق بالتراضي بين الأطراف. وفي حال تعذر ذلك فللمشتكي الحق بالشروع في تنفيذ الإجراء الإداري كما هو موضح في المادة السابعة من هذه القواعد.
٧. الإجراء الإداري
يتم تنفيذ هذا الإجراء أمام أحد مراكز التسوية المعتمدة وفقاً للتالي:
١/٧ قبول النظر في المنازعة:
لا يتم النظر في المنازعة إلا إذا تحققت في الشكوى جميع الأحوال التالية:
-
أن اسم النطاق الخاص بالمسجل مطابق أو مشابه إلى حد يثير اللبس لعلامة تجارية أو اسم تجاري أو علامة خدمة يكون للمشتكي حقوق فيها.
-
أن لا يكون للمسجل حقوق أو مصالح مشروعة متصلة باسم النطاق.
-
أن يكون اسم النطاق الخاص بالمسجل قد تم تسجيله أو يتم استخدامه بنية سيئة.
٢/٧ الحالات التي يستدل بها أن التسجيل أو الاستخدام كان بنية سيئة:
لغرض الاستدلال على الحالة (٣) الواردة في المادة (١/٧)، فإن أي من الحالات التالية –على سبيل المثال لا الحصر – يدل على أن تسجيل اسم النطاق أو استخدامه تم بنية سيئة:
-
أن تسجيل اسم النطاق كان لغرض بيعه أو تأجيره أو نقله بأي شكل من الأشكال لصالح المشتكي بصفته مالك اسم تجاري أو علامة تجارية أو علامة خدمة ذات علاقة باسم النطاق أو إلى منافس ذلك المشتكي مقابل ثمن يتجاوز المصاريف المباشرة المتصلة باسم النطاق.
-
أن تسجيل اسم النطاق كان لغرض منع مالك علامة تجارية أو اسم تجاري أو علامة خدمة من تسجيل اسم نطاق مقابل لتلك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو علامة الخدمة ، مع إثبات أن المسجل يمارس نمطاً متكرراً من هذا السلوك.
-
أن الغرض الأساسي للتسجيل أو الاستخدام كان لإعاقة نشاط جهة أخرى .
-
أن الغرض من التسجيل أو الاستخدام كان بقصد اجتذاب مستخدمي الانترنت أو تحويلهم إلى زيارة موقع على شبكة الانترنت بحيث يوهم أن هذا الموقع تحت إشراف ورعاية المشتكي أو له علاقة به أو بأي من العلامات أو الأسماء التجارية التابعة له.
٣/٧ كيف يمكن للمسجل تأكيد حقوقه في اسم النطاق وعلاقته به رداً على شكوى
عند تلقى المسجل إشعار بشكوى معينة، يتوجب عليه الرجوع للمادة الخامسة (٥) من إجراءات التسوية لتحديد طريقة إعداد رده على الشكوى. ولأغراض الحالتين (٢ و ٣) الواردتين في المادة (١/٧)،فيمكن الاستدلال على ذلك من خلال تقييم كافة البراهين المقدمة على وجود حقوق المسجل ومصالحه المشروعة في اسم النطاق إذا ثبت وجود أي من الحالات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:
-
قيام المسجل أو إثبات استعداده للقيام باستخدام اسم النطاق أو اسم متصل به فيما يتعلق بعرض سلع أو خدمات بنية حسنة و ذلك قبل استلام المسجل لأي اخطار بالشكوى.
-
أن المسجل (فرد أو مؤسسة أو منظمة) معروف بشكل عام باسم النطاق حتى لو لم يكن للمسجل حقوق علامة تجارية أو علامة خدمة.
-
أن المسجل يستخدم اسم النطاق لأغراض مشروعة غير تجارية أو استخدام عادل دون نية لتحقيق كسب تجاري من خلال تضليل العملاء أو الإساءة للاسم التجاري، للعلامة التجارية أو علامة الخدمة موضوع الشكوى.
٤/٧ اختيار مركز التسوية
يقوم المشتكي بتحديد مركز التسوية الذي سيقوم بتسوية المنازعة وفقاً لهذه القواعد.
٥/٧ بدأ الإجراء وتعيين اللجنة الإدارية
توضح إجراءات التسوية آلية تقديم الشكوى وتعيين اللجنة الإدارية للنظر فيها
٦/٧ توحيد المنازعات
في حال وجود منازعات متعددة خاضعة لهذه القواعد بين المسجل وبين المشتكي، فيجوز للمسجل أو المشتكي تقديم التماس لتوحيد المنازعات أمام لجنة إدارية واحدة. ويجب تقديم هذا الالتماس إلى اللجنة الأولى التي تم تعيينها للمنازعة قيد النظر. وقد توحد اللجنة أمامها أي من المنازعات أو جميعها وفق ما تراه مناسباً.
٧/٧ المقابل المالي
يلتزم المشتكي بدفع كافة المقابلات المالية التي يقررها مركز التسوية فيما يتعلق بأي منازعة تنظر أمام اللجنة الإدارية طبقاً لهذه القواعد باستثناء الحالات التي يختار المسجل فيها توسيع اللجنة الإدارية من عضو واحد إلى ثلاثة أعضاء كما نصت عليها المادة الخامسة (٣/٥) من إجراءات التسوية، و في هذه الحالة يتم اقتسام كافة المقابلات المالية بالتساوي بين المسجل والمشتكي.
٨/٧ المشاركة في الإجراءات الإدارية
لن يشارك المركز أو الهيئة أو وكيل التسجيل المعتمد في تسيير أعمال اللجنة الإدارية ولا المثول أمامها.
٩/٧ خيارات التسوية
يمكن للمشتكي عند تقديم شكوى وفقاً لهذه القواعد تحديد أحد خيارات التسوية التالية:
أ- إلغاء تسجيل اسم النطاق.
ب- نقله لمصلحة المشتكي.
١٠/٧ قرار التسوية
سيقوم مركز التسوية بإبلاغ المركز بشأن توصية اللجنة الإدارية حيال المنازعة قيد النظر، ومن ثم تقوم الهيئة بإصدار قرار التسوية.
١١/٧ التبليغ والنشر
يقوم المركز بإبلاغ جميع الأطراف بقرار الهيئة، ويجوز لمركز التسوية نشر التوصيات الصادرة بموجب هذه القواعد ، على أن يكون النشر لكامل التوصية أو بتصرف.
١٢/٧ توافر الإجراءات القضائية
لا تقيد هذه القواعد حق كلاً من المسجل أو المشتكي من اللجوء إلى القضاء المختص أو التحكيم لتسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية قبل بدء الإجراء الإداري أو بعد الانتهاء منه.
١٣/٧ تنفيذ القرار
-
يتولى المركز تنفيذ القرارات الصادرة لتسوية المنازعات وفقاً لأحكام هذه القواعد بعد مضي مدة (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغها لجميع الأطراف.
-
استثناءً من حكم الفقرة السابقة؛ يمتنع المركز عن التنفيذ حال تلقيه خلال المدة المشار إليها مستندات رسمية تفيد أن المسجل قد بدأ في إجراءات دعوى قضائية ضد المشتكي وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، حينها لن يقوم المركز بتنفيذ القرار حتى يستلم أياً من الوثائق التالية:
أ. إثبات بوجود تسوية بين المتخاصمين.
ب. إثبات أن الدعوى القضائية المرفوعة من قبل المسجل قد تم رفضها أو سحبها.
ج. نسخة من الحكم الصادر في المنازعة بناء على الدعوى القضائية.
٨. جميع المنازعات وأشكال التقاضي الأخرى
جميع المنازعات الأخرى مع المسجل المتعلقة بتسجيل أو استخدام اسم نطاق عائد له والتي لم يشملها الإجراء الإداري الوارد في المادة السابعة (٧) من هذه القواعد فينبغي تسويتها من خلال إجراءات أخرى خارج نطاق هذه القواعد بما في ذلك إجراءات الجهات القضائية أو أي جهة مختصة.
٩. المشاركة في المنازعات
لن يكون المركز أو الهيئة أو وكيل التسجيل المعتمد طرفاً أو مسؤولاً عن أي منازعة قد تحدث بين المسجل وبين أي طرف آخر بخصوص تسجيل أو استخدام اسم نطاق خاص بالمسجل. ويجب على المسجل عدم إضافة اسم المركز أو الهيئة أو وكيل التسجيل المعتمد كطرف - أو بأي صفة أخرى - في أي إجراء من هذا القبيل. وفي حال إضافة اسم المركز أو الهيئة أو وكيل التسجيل المعتمد كطرف في مثل هذا الإجراء فإنهم يحتفظون بحقوقهم في اللجوء إلى أي وسيلة ممكنة أو إجراء يرونه ضرورياً للدفاع عن أنفسهم.
١٠. المحافظة على الوضع الراهن لاسم النطاق
لن يقوم وكيل التسجيل المعتمد أو المركز بإلغاء أو نقل أو تعليق أو إلغاء تعليق أو تجميد أو إلغاء تجميد أو تعديل معلومات التسجيل لأي اسم نطاق قيد النظر بموجب هذه القواعد إلا وفقاً لأحكام المادة الخامسة (٥) من هذه القواعد.
١١. النقل أثناء المنازعة
١/١١ نقل اسم النطاق إلى مسجل آخر
لا يجوز للمسجل نقل اسم نطاق إلى طرف آخر في الحالات التالية:
١. أثناء أي إجراء إداري تم البدء به طبقاً للمادة السابعة (٧) وحتى مضي خمسة عشرة (١٥) يوم عمل من الانتهاء منه.
٢. أثناء إجراءات النظر في دعوى قضائية أو ما شابهها من إجراءات لجهات مختصة والمتعلقة باسم النطاق إلا إذا التزم الطرف المنقول له كتابياً بأي قرار يصدر من هذه الإجراءات لاحقاً.
و يحق للمركز إلغاء أي عملية نقل اسم نطاق إلى أي طرف آخر في حال مخالفة ما ورد في هذه المادة.
٢/١١ نقل إلى وكيل تسجيل معتمد آخر
-
لا يجوز للمسجل نقل اسم النطاق إلى وكيل تسجيل معتمد آخر أثناء إجراء إداري قيد النظر تم البدء به طبقاً للمادة السابعة (7) وحتى مضي خمسة عشر (١٥) يوم من الانتهاء منه.
-
يجوز للمسجل نقل إدارة تسجيل اسم النطاق الخاص به إلى وكيل تسجيل معتمد آخر أثناء إجراء النظر في محكمة أو هيئة تحكيم بشرط أن يستمر المسجل لاسم النطاق في الخضوع للإجراءات التي بدأت ضد المسجل وفقا لبنود هذه القواعد.
١٢. التعديل
١/١٢ يجوز للهيئة تعديل احكام هذه القواعد، وتسري تلك التعديلات بعد نشرها على الموقع الإلكتروني.
٢/١٢ يعد استـمرار المسجل في استخدام أي اسم نطاق قبولا منه للتغييرات التي طرأت على هذه القواعد، وفي حالة عدم رغبة المسجل في الالتزام بتلك التغييرات، فيجب أن يقدم طلباً لحذف اسم النطاق المسجل له، ويقر المسجل أن الحذف هو الحل الوحيد سواء كان بطلب منه أو تم بواسطة المركز أو وكيل التسجيل المعتمد عند عدم قبوله لتلك التغييرات، ولن يكون له الحق في استرداد أي مقابلات مالية كان قد دفعها لوكيل التسجيل المعتمد.